responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 71
حائل، ولم يُذْعِن لطلب أسماء بالمبايعة دون حائل، موضحاً صحّة ما فعَله.
كما نقل الحافظ ابن حجر: أنّ أبا داود روى في "المراسيل"[1] عن الشعبي: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببُرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء"، ونحو ذلك عن عبد الرازق من طريق إبراهيم النخعي مرسلاً، وكذا عن سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم. وأخرج يحيى بن سلام في "تفسيره" عن الشعبي: "أنهنّ كنّ يأخذْن بيده عند المبايعة من فوق ثوب"[2].
ودُفِع هذا: بأنّ حديث أسماء بنت يزيد عند الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب، وقد قال فيه الحافظ: "صدوق، كثير الإرسال والأوهام"[3]؛ فلعلّ هذا الحديث مما أوهم عليه فيه، فضلاً عن أنّ الحديث ليس فيه ما يدل على أنّ المصافحة وقعت

[1] راجع: المراسيل صفحة 274.
[2] راجع: فتح الباري 8 /636.
[3] راجع: تقريب التهذيب لابن حجر 1 /341.
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست