responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 43
الفرع الرابع: المحرمات بالجمع
يُراد بالجمع المحرّم هنا: الجمع بين الأُختيْن، والجمْع بين المرأة وعمّتِها، وخالتِها. وقد ورد تحريمُ الجمع بين الأختيْن في القرآن الكريم، بينما وردَت السُّنّة بتحريم الجمع بين المرأة وعمّتها، وبينها وبين خالتها.
فالجمْع بين الأختيْن مُحرّم، سواء كانتا من نسبٍ أمْ من رضاع، حُرّتيْن كانتا أمْ أَمَتيْن، أمْ حُرّة وأَمَة، من أبويْن، أمْ من أبٍ، أمْ من أمٍّ، قبل الدخول أمْ بعد؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [1].
وعلى هذا، فلو تزوجّهما في عقد، فسد ذلك العقد لأنّه لا مزيّة لواحدة على الأخرى. وأمّا إن تزوجّهما واحدةً بعد الأخرى، فنكاحُ الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل لأنه هو الذي حصل به الجمْع المحرّم[2].

[1] سورة النساء: الآية 23.
[2] راجع: المغني لابن قدامة 9/519.
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست