اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 32
المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية
مدخل
إنّ ما يثير النقاش بين المسلمين عامّة: مصافحة المرأة الأجنبيّة، وهي: كلّ امرأة ليست بزوْج ولا مَحرم للشخص. والرجل الأجنبيّ هو: كلّ رجل ليس بزوْج ولا مَحرم للمرأة[1]. فالأجنبيّ هو: الغريب. يقال: رجل جانِبٌ وأجنبيّ وجُنُب: غريب. والجمع: أجْناب وأجَانب. والجَنيب: الغريب. والجنابة: ضد القرابة.وجنّب الشيء، وتجنّبه فجانب، واجتنبه: بعد عنه[2].
والرجل يكون أجنبياً عن المرأة إذا حلّ له نكاحُها. فإن حرم عليه نكاحُها فهو مَحرم لها وهي مِن مَحارمه. والمَحْرم من النساء هي: كلّ امرأة حرم نكاحها على التأبيد. وجاء في "المغْني": " ... وذوات مَحارمِه: كلّ مَن حرم عليه نكاحُها على التأبيد، بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو تحريم المصاهرة بسبب مباح"[3]. وجاء في "صحيح" [1] راجع: معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي صفحة 44. [2] راجع: لسان العرب لابن منظور 1 /207. [3] ابن قدامة 7/456.
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 32