اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 125
ويقول الشيخ محمد الحامد: "والمُجيزون أخذوا بإطلاق طلب المصافحة فيما ورد من أدلّتها الشرعية، وهي - وإن لم يَقُم دليل خاص على فعْل السلف لها في أعقاب الصلاة - فليس هناك دليل يَمْنع مِن فعْلها حينئذ؛ وعلى هذا لا يُنهَى عنها. غير أنّ المانعين لها لحظوا أنّ المداومة عليها في أدبار الصلاة يجعل منها سُنّة في أنظار الجاهلين فإن تَرَكها أقاموا عليه النّكير ورَمَوْه بالخطإ والتقصير"[1].
غير أنّ هذا مردود عليه: بأنّ عقلاء المسلمين يَفهمون جيِّداً استحبابها، والواقع شاهد على أنهم لم يُعنِّتوا مَن يَترك المصافحة عقب الصلاة، ولم يَرمُوه بالذَّمِّ والتقصير مثلما خاف المانعون، لِفَهْم الناس حُكم الشرع بشأنها، وأنّها من المباحات، وأنه لا بأس بها خاصة وأنها بحسب أصْلها سُنّة عند كلِّ لقاء. ومن حيث إنّ الصلاة قائمة أصلاً على التلاقي والتراحم والتّصافي بالقلوب والجوارح والأفئدة، فلا معنىً لمنْع الناس من ذلك، خاصّة وأنّ التصافح يُؤلِّف بين القلوب ويربط بين الأفئدة، ويزيل ما قد يكون [1] راجع: ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية 1/100.
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 125