responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 111
القول الآن في هذا الخلاف، لنستنير بحُكم الشرع على هُدًى وبصيرة، لنقول: إنّ الخلاف في هذا على مذهبيْن:
المذهب الأوّل: يرى أنّ المصافحة عقِب الصلاة مُباحة ولا شيء فيها، ولا تأثيم لفاعلها، حتى أنّ بعض هؤلاء قال باستحبابها، تحقيقاً للتعارف والتراحم بعد فراغهم من الصلاة، كأوّل واجهة لهذا عقب الصلاة.
واستدلّ هؤلاء بما يأتي:
أ - ما أخرجه البخاري عن شعبة عن الحَكم قال: سمعت جحيفة قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضّأ ثم صلّى الظهر ركعتيْن والعصرَ ركعتيْن وبيْن يديْه عَنَزَةٌ". قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة[1] قال: "كان يمُرّ من ورائها المرأةُ. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديْه فيَمسحون بها وجوهَهم. قال: فأخذتُ يَدَه فوضعْتُها على

[1] أبو جحيفة السوائي الكوفي: اسمه وهب بن عبد الله، من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُراهق. وسكن الكوفة، وولي بيت المال والشرطة لعليّ. ومات في ولاية بشر بن مروان على العراق. وهو آخر مَن مات بالكوفة من الصحابة عام 67هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 3/202، والأعلام للزركلي 8/125.
اسم الکتاب : المصارحة في أحكام المصافحة المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست