اسم الکتاب : المسكرات والمخدرات المؤلف : أحمد حاج علي الأزرق الجزء : 1 صفحة : 36
برخص فيبيعونها في الحجاز بربح وكانوا لا يرون المماكسة فيها فيشتري طالب الخمر، الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منافعها[1].
ومن لطيف ما ذكره القرطبي في ذم الخمر. قال: إن شارب الخمر يصير ضُحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح بها وجهه. حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين[2].
هذا وفي عصرنا الحاضر وبعد أن ظهر للناس أضرار الخمر من الناحية الطبية. والاجتماعية سارعت بعض الدول إلى سن التشريعات التي تحرم الخمر. " فأمريكا " كانت أصدرت قانونا يحرم الخمر تحريما تاماً وكذلك الهند أصدرت قانونا مماثلاً. وبعض الدول حرمت تقديم الخمر أو تناولها في المحلات العامة كما حرمت بيعها لمن لم يبلغوا سنا معينة. ولكن هذه التشريعات لم تنجح في محاربة الخمر لأن العقوبات التي فرضت لم تكن رادعة. وخير علاج يقي الناس شر هذا الوباء هو علاج الإسلام. [1] انظر: ج[1] من تفسير آيات الأحكام للصابوني ج[1] مكتبة الغزالي ص 274. [2] المصدر السابق ص 275.
المخدرات:
حرمت الشريعة الإسلامية المخدرات والمفترات لما فيهما من الأضرار والمفاسد، وورد النهي في السنة عن كل مسكر ومفتر.
أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر[3].
قال الإمام الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء[4].
وبالنظر في كتب اللغة نجد أن التفتير والتخدير معناهما متقارب، ففي لسان العرب: الفتر الضعف وفتر فتورا لانت مفاصله وضعف. وفي المصباح المنير ومعجم متن اللغة: خدر العضو استرخى فلا يطيق الحركة وخدرت عينه ثقلت من قذى أو غيره، والخدرة: الضعف والفتور يصيب الأعضاء والبدن[5].
الفرق بين المسكر وغيره:
ذكر الإمام القرافي في كتاب " الفروق " التفرقة بين المسكر، والمرقد، والمفسد. [1] المصدر السابق ص 275. [2] انظر: ج4 من سبل السلام للصنعاني ص 35 ط الحلبي. [3] المصدر السابق. [4] انظر: لسان العرب لابن منصور والمصباح المنير للفيومي. ومعجم متن اللغة لأحمد رضا مادة: خدر وفتر. [5] انظر: ج1 من تفسير آيات الأحكام للصابوني ج1 مكتبة الغزالي ص 274.
اسم الکتاب : المسكرات والمخدرات المؤلف : أحمد حاج علي الأزرق الجزء : 1 صفحة : 36