اسم الکتاب : المسكرات والمخدرات المؤلف : أحمد حاج علي الأزرق الجزء : 1 صفحة : 34
التداوي بالنجس والخمر:
أجاز بعض الفقهاء استعمال النجس في حال الضرورة والاضطرار. ومنع ذلك جماعة من الفقهاء.
استدل المجوزون بما روى الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عُرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: "اشربوا من ألبانها وأبوالها". الحديث[4].
واستدل المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " [5]. والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء. [4] انظر: ج[1] من جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ص 242 مطبعة المدني بالقاهرة. [5] الحديث أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان انظر: ج4 من سبل السلام للصنعاني ص 36 ط الحلبي.
الخمر يصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ". أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان[1].
فهذان الحديثان يدلان على أنه يحرم التداوي بالخمر وأنها داء.
يقول العلامة ابن القيم في الطب النبوي: المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا أما الشرع فما ورد في الأحاديث النبوية.
وأما العقل فهو أن الله سبحانه وتعالى حرمه لخبثه فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [2].
وإنما حرم الله على هذه الأمة ما حرم حمية لهم. وصيانة عن تناوله. فلا يتناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل. فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه. فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق. وباتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته. وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإن الخمر داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء[3]. [1] المصدر السابق ص 36. [2] سورة النساء الآية: 160. [3] انظر: كتاب في رحاب الطب النبوي للدكتور نجيب الكيلاني ص59 ط مؤسسة الرسالة.
اسم الکتاب : المسكرات والمخدرات المؤلف : أحمد حاج علي الأزرق الجزء : 1 صفحة : 34