responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 65
رضي الله عنه [1].
وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال[2].
فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد [3].
(7) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد[4].
وبه قال الشافعي[5] وأبو حنيفة [6] رضي الله عنهما.

[1] الاختيار: 83:4.
[2] المغني 425:6, الشرح الكبير 204:4, شرح منتهى الإرادات 25:3.
[3] المصادر السابقة , وكشاف القناع 66:5.
[4] المحرر18:2, مسائل أحمد لابن هانئ 195:1, الإنصاف 102:8, المسائل الفقيه لأبي يعلى 84:2, الشرح الكبير 203:4, المذهب الأحمد 123, المبدع 46:7, كشاف القناع 65:5, منار السبيل 157:2, السلسبيل 695:2.
[5] الأم 19:5.
[6] بدائع الصنائع 252:2, الاختيار 83:3.
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست