اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 61
والذكورية [1] والبلوغ [2].
وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه [3] والأول أولى [4] واتفاق الدين [5] والعدالة [6] والتعصيب [7] أو ما يقوم [1] المقنع 21:3, مغني ذوي الإفهام 121. [2] اشتراط بلوغ الولي, هو المذهب, وهذا أصح الروايتين عن أحمد.
الإنصاف73:8, المذهب الأحمد 123, المحرر15:2, كشاف القناع 53:5. [3] هذه هي الرواية الثانية عن أحمد, وعن أنه إذا بلغ اثنتي عشرة سنة صح تزويجه.
الإنصاف 73:8, المبدع 53:7, المسائل الفقهية لأبي يعلى 92:2. [4] المصادر السابقة, والمغني 466:6. [5] واستثنى من ذلك حالتان:
الحالة الأولى: لا يلي الكافر نكاح مسلمة إلا أم ولده إذا أسلمت, ففيها وجهان: الأولى: أنه يلي تزويجها, والثانية: لا يليه.
الحالة الثانية: لا يلي مسلم نكاح كافرة إلا الحاكم فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها, وكذلك يلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم.
المغني 472:6, الكافي 15:3, الإقناع 174:3. [6] هذا هو المذهب, أن العدالة من شروط الولي , وهي أصح الروايتين عن أحمد, والراوية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق.
الإنصاف 73:8, 74, المحرر15:2, الفروع 177:5, شرح منتهى الإرادات 18:3. [7] عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه, وإنما سموا عصبة , لأنهم
عصبوا به أي أحاطوه به, فالأب طرف , والابن طرف, والعم جانب, والأخ جانب, والجمع عصبات, والعصبة على نوعين: عصبة نسبية وهي على ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس, العصبة بالغير, والعصبة مع الغير, وعصبة سببية, وهي على نوعين بحسب سببها, عصبة سببها العتق, وعصبة سببها العقد.
المطلع 302, الصحاح 182:1, أنيس الفقهاء 301, معجم لغة الفقهاء 313.
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 61