responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 96
وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة فَإِن لم يذكر حَتَّى سلم فَإِنَّهُ يرجع بنية وتكبير وَيفْعل كَمَا ذكرنَا
126 - مَسْأَلَة من صلى أَيَّامًا تَوَضَّأ فِيهَا بِمَاء مُضَاف تغير لَونه بطاهر أعَاد الصَّلَاة أبدا وَلَا يلْزمه غسل ثَوْبه إِلَّا اسْتِحْبَابا
127 - مَسْأَلَة فِي قيام رَمَضَان يجوز للْإِمَام أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أول اللَّيْل ويوترون وينصرفون ثمَّ يأْتونَ فِي آخر اللَّيْل فَيصَلي بهم أَيْضا فَإِن ذَلِك جَائِز حسن
128 - مَسْأَلَة إِمَام قَامَ إِلَى خَامِسَة فَقَامَ بعض النَّاس مَعَه سَهوا وَجلسَ آخَرُونَ لعلمهم بخطأه فَمن سَهَا بسهوه صحت صلَاته وَكَذَلِكَ من جلس لعلمه بخطأه صحت صلَاته وَأتبعهُ آخَرُونَ فِي الْقيام متعمدون ذَلِك فَمن تَأَول أَن الْمَأْمُوم مَأْمُور إِمَامه فِي الْعمد والسهو بطلت صلَاته لجهله وَمن تَأَول سُقُوط شَيْء من صلَاته فَإِن وَافق تَأْوِيله تَأْوِيل الإِمَام صحت صلَاته وَإِلَّا بطلت
129 - مَسْأَلَة إِمَام صلى الصُّبْح ثَلَاثًا وَلم تدخل الْجَمَاعَة مَعَه إِلَّا بعد أَن صلى رَكْعَة فصلوا مَعَه رَكْعَتَيْنِ وَلم يعلمُوا بالركعة الأولى فَإِن يسلم سرا ويخبر أَصْحَابه فَيَأْتُونَ بِرَكْعَة وَيسْجد لنَفسِهِ بعد السَّلَام وَكَذَلِكَ أَصْحَابه إِذا فرغوا من قَضَاء الرَّكْعَة
130 - مَسْأَلَة إِذا تعين لمَسْجِد زَيْت فَلَا يجوز أَن يعْطى مِنْهُ لمَسْجِد آخر

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست