responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 88
أَو فِي الْوتر فَإِنَّهُ يسلم على أَنَّهَا الْعشَاء وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَيُصلي الشفع وَالْوتر
81 - مَسْأَلَة رجل اسْتخْلف على رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صلاهما أَشَارَ إِلَى الْجَمَاعَة بِالْجُلُوسِ وَقَامَ لقَضَاء رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قضاهما رَجَعَ الْمُسْتَخْلف وَقَالَ لَهُ أصلح بالقوم بإني أسقطت سَجْدَة من إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ لَا أَدْرِي من أَي الرَّكْعَتَيْنِ هِيَ فَإِن الْمُسْتَخْلف يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام وَيَقُول لَهُم من وَافق الإِمَام فِي قَوْله فليأت بِرَكْعَة وَمن لم يُوَافقهُ سلم وَانْصَرف
82 - مسأله يكره لمن عَلَيْهِ صلوَات أَن يُصَلِّي قيام رَمَضَان لِأَن الصَّلَاة الْوَاحِدَة من دينه أفضل من قيام لَيْلَة
83 - مَسْأَلَة إِذا أدْرك الرجل رَكْعَة من الْجُمُعَة ثمَّ قَامَ إِلَى الْقَضَاء فَأَخْطَأَ الْقبْلَة سَاهِيا فَاسْتَدَارَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
84 - مَسْأَلَة من نسي الْوتر وَلم يذكرهُ حَتَّى صلى الصُّبْح فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
85 - مَسْأَلَة إِذا نسي الرجل الْوتر وَلم يذكر حَتَّى طلع الْفجْر فصلاه من غير شفع ثمَّ صلى الفحر وَالصُّبْح فقد أَسَاءَ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
86 - مَسْأَلَة إِذا ذكر الإِمَام صَلَاة منسية قطع هُوَ وَمن خَلفه
87 - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِجَمَاعَة ثمَّ صلى تِلْكَ الصَّلَاة بِجَمَاعَة أُخْرَى وَلم يعلمهُمْ بذلك فقد أَسَاءَ وَصَلَاة الآخرين بَاطِلَة

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست