responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 84
56 - مَسْأَلَة إِمَام قَامَ إِلَى خَامِسَة فسبح بِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابه فَأَجَابُوهُ إِنَّك قُمْت إِلَى خَامِسَة فَالْمَشْهُور صِحَة الصَّلَاة
57 - مَسْأَلَة إِذا سلم الْمُصَلِّي وَهُوَ فِي الظّهْر بنية الْعَصْر فَإِن كَانَ قَرِيبا رَجَعَ بنية وتكبير وَسلم على مَا أحرم عَلَيْهِ وَسجد بعد السَّلَام فَإِن تبَاعد أعَاد أبدا
58 - مَسْأَلَة من سلم من الظّهْر نَاسِيا بنية الْعَصْر أَجْزَأته صلَاته
59 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الإِمَام فِي صَلَاة الْعَصْر وَدخل خَلفه رجل عَلَيْهِ الظّهْر فَصلاهَا مَعَه فَصلَاته بَاطِلَة
60 - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الأولى وَهُوَ قَائِم فِي الثَّانِيَة رَجَعَ إِلَى الْجُلُوس وَسجد السَّجْدَة الَّتِي عَلَيْهِ وَتَمَادَى على صلَاته وَسجد بعد السَّلَام
61 - مَسْأَلَة فِي رجل صلى الظّهْر أَو الْعَصْر وَذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى بَعْدَمَا عقد الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يلغي الأولى وَتَكون هَذِه الثَّانِيَة أولى وَيتم صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست