responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 82
44 - مَسْأَلَة من غلب عَلَيْهِ النّوم فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَإِنَّهُ يقْرَأ من أول التَّشَهُّد إِلَى الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَسْلِيمًا وتجزيه صلَاته
45 - مَسْأَلَة من صلى فِي بَيته الْمغرب فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يجمع مَعَ النَّاس فِي الْمَسْجِد
46 - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام رَكْعَة من الصُّبْح قبل طُلُوع الشَّمْس وَالْأُخْرَى بعد طُلُوعهَا وَدخل مَعَه رجل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَهَل يدْخل مَعَه بنية الْأَدَاء أَو بنية الْقَضَاء الْمَذْهَب أَن إِحْدَاهمَا تنوب عَن الْأُخْرَى
47 - مَسْأَلَة من تكلم فِي صلَاته سَاهِيا فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا يسْجد بعد السَّلَام فَإِن لم يسْجد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَأْمُوما فالإمام يحمل ذَلِك عَنهُ
48 - مَسْأَلَة مَسْجِد لَيْسَ لَهُ إِمَام راتب يجوز أَن يُصَلِّي فِيهِ إِمَام بِاللَّيْلِ وَآخر بِالنَّهَارِ وَجَمَاعَة بعد جمَاعَة على الظَّاهِر وَيكرهُ فِي كل مَسْجِد لَهُ إِمَام راتب أَن تجمع فِيهِ الصَّلَاة مرَّتَيْنِ
49 - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام بِلَفْظ التنكير فَصلَاته بَاطِلَة على الظَّاهِر
50 - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام قبل إتْمَام صلَاته فسبح بِهِ فَتكلم وَأجِيب

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست