responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 144
329 - مَسْأَلَة يجوز بيع الترمس المبلول إِذا انْقَطَعت مرارته باليابس وَيجوز بيع الْمَطْبُوخ بالنيء مِنْهُ
330 - مَسْأَلَة إِذا أعْطى الرجل سلْعَة لتاجر ليعطيها للدلال فَأَعْطَاهَا التَّاجِر للدلال وباعها وَأَعْطَاهُ من الْإِجَازَة سَهْمه من غير شَرط بَينهمَا وَلَا عَادَة فَذَلِك جَائِز
331 - مَسْأَلَة مَسْأَلَة من كَانَ مَعَه مساقي فِي حَائِط لَهُ وَأَرَادَ بيع الْحَائِط وَيُحَاسب المساقي بِمَا مضى وَيُعْطِيه أجرته لم يجز ذَلِك حَتَّى يتم مدَّته فَإِن رَضِي المساقي بِتَرْكِهِ على حَاله وَلم يعلم المُشْتَرِي بذلك فَهُوَ عيب إِن شَاءَ رَضِي بِهِ وَإِن شَاءَ فسخ البيع
332 - مَسْأَلَة من اشْترى صبرَة طَعَاما خزافا وَلم يدْفع ثمنهَا فحملها السَّيْل أَو سرقت كَانَ ضَمَانهَا على المُشْتَرِي

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست