responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 125
(مسَائِل الصّيام)

261 - مَسْأَلَة لَا يُؤمر الصَّبِي بِالصَّوْمِ إِلَّا بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بالاحتلام أَو بُلُوغ السن وَهُوَ سَبْعَة عشر عَاما
فَإِن بلغ فِي أثْنَاء الشَّهْر لم يلْزمه قَضَاء الَّذِي مضى مِنْهُ وَلَا إِمْسَاكه الْيَوْم الَّذِي احْتَلَمَ فِيهِ
262 - مَسْأَلَة إِذا قلس الصَّائِم قلسا وَطَرحه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن ابتلع شَيْئا مِنْهُ لزمَه الْقَضَاء

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست