responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 121
الْفَرَائِض أعَاد فِي أبدا وَإِن اخْتَلَّ شَيْء من السّنَن أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن أخل بِشَيْء من الْفَضَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
248 - مَسْأَلَة إِذا وَقعت شَاة أَو بقرة فِي بِئْر فَلَا يجوز عقرهَا وَإِنَّمَا يذكيان
249 - مَسْأَلَة من وقاع أَهله فِي أَيَّام الْحيض فقد أَثم وليستغفر الله تَعَالَى وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يعود
250 - مَسْأَلَة من كسر بَيْضَة وطبخها وَلم يغسلهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلكنه مَأْمُور ابتداءا بغسلها

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست