responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 117
226 - مَسْأَلَة وَفِي نَوَازِل سَحْنُون فِي آخر صَلَاة الْعُتْبِيَّة سُئِلَ أصبغ عَن رجلَيْنِ أم أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ أحدث الإِمَام مِنْهُمَا فاستخلف صَاحبه
قَالَ أصبغ لَا يجوز لَهُ أَن يَبْنِي على صلَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آخر فَيكون خَليفَة على نَفسه وَيقطع ويبتدئ وَلَا يجوز أَن يَبْنِي اسْتَخْلَفَهُ أم لَا لم يستخلفه
227 - مَسْأَلَة يسْتَحبّ للْإنْسَان أَن يَأْتِي أَهله يَوْم الْجُمُعَة ويغتسل لجنابته وَجمعته وَيروح فِي الْحَال فَإِن تشاغل بعد ذَلِك بشغل أَو بِعُذْر فَإِنَّهُ يُعِيد غسل الْجُمُعَة
228 - مَسْأَلَة إِذا صلى رجل فإزاء رجل آخر وَفِي ثوب أَحدهمَا نَجَاسَة لم

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست