responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 107
(مسَائِل الطَّهَارَة)

171 - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر فَمَاتَ فِيهَا فإمَّا أَن يتَغَيَّر المَاء أَو لَا فَإِن تغير لم يسْتَعْمل وَإِن لم يتَغَيَّر فإمَّا أَن يعلم بِهِ سَاعَة وُقُوعه أَو بعد طول الْمدَّة فَإِن علم بِهِ سَاعَة وُقُوعه نزح مِنْهُ بِقدر مَا تطيب بِهِ النَّفس ثمَّ إِن اسْتَعْملهُ آخر غير عَالم وَصلى ثمَّ علم أعَاد الصَّلَوَات مَا كَانَ وقته حَاضرا وَغسل ثِيَابه وأعضاء وضوئِهِ ونضح مَا شكّ فِيهِ من أثوابه
فَإِن عجن مِنْهُ خبْزًا دَفنه أَو علفه للدواب
وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أعَاد أَيْضا من الصَّلَوَات مَا كَانَ وقته حَاضرا وَغسل ثَوْبه
وَإِن بل مِنْهُ قمحا زرع أَو علف للدواب وَلَا ينْزح مِنْهُ شَيْء

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست