responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 100
147 - مَسْأَلَة من لحن فِي السُّورَة الَّتِي مَعَ أم الْقُرْآن فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
148 - مَسْأَلَة من سَهَا عَن الْفَاتِحَة فِي الْوتر شفعها بِرَكْعَة وَسجد قبل السَّلَام وأوتر
149 - مَسْأَلَة من قدح فِي إِمَام فَلَا يقبل قَوْله إِلَّا أَن يثبت ذَلِك
150 - مَسْأَلَة من شكّ وَهُوَ الصَّلَاة أَن فِي جسده نَجَاسَة وَتَمَادَى على صلَاته فَلَمَّا سلم ارْتَفع الشَّك عَنهُ لم يضرّهُ ذَلِك
151 - مَسْأَلَة من ذكر سَجْدَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة من الْجُمُعَة بعد سَلام الإِمَام فَإِنَّهُ يخر إِلَى سَجْدَة ويتشهد وَيسلم وَيسْتَحب أَن يُعِيد ظهرا أَرْبعا
152 - مَسْأَلَة إِذا أدْرك الْمَأْمُوم رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة وَقضى الرَّكْعَة الَّتِي فَاتَتْهُ ثمَّ ذكر عَلَيْهِ سَجْدَة مُبْهمَة فَإِنَّهُ يخر إِلَى السَّجْدَة الْآن وَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيُعِيد ظهرا أَرْبعا
153 - مَسْأَلَة من رعف فِي صلَاته فَإِن كَانَ فَذا فتله إِن كَانَ يَسِيرا وَتَمَادَى على صلَاته وَإِن كَانَ كثيرا لَا يذهبه الفتل قطع وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَإِنَّهُ يفتله إِن كَانَ يَسِيرا وَإِن كَانَ كثيرا فمضت لَهُ رَكْعَة بسجدتيها فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قطع وَإِن شَاءَ بنى وَخرج بِالشُّرُوطِ وَغسل الدَّم ثمَّ رَجَعَ فَيتم صلَاته

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست