responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 7
وَتجوز الْجعَالَة عَلَيْهَا ان شَرط الدُّعَاء بعْدهَا وَإِلَّا فَلَا وَتَكون الْجعَالَة على الدُّعَاء لَا على الْقِرَاءَة هَذَا مُقْتَضى قَوَاعِد الْفِقْه وَقَررهُ لنا أشياخنا اه الْحَاوِي للفتاوي لجلال الدّين السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَى ج 1126
فَأَما الاخذ على الرّقية فَإِن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى اخْتَار جَوَازه وَقَالَ لابأس بِهِ وَذكر حَدِيث ابي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْفرق بَينه وَبَين مَا اخْتلف فِيهِ اي فِي تَعْلِيم الْقُرْآن ان الرّقية نوع من المداواة والمأخوذ عَلَيْهَا جعل والمداواة يُبَاح أَخذ الْأجر عَلَيْهَا والجعالة أوسع من الأجارة وَلِهَذَا تجوز مَعَ جَهَالَة الْعَمَل والمدة وَقَوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله يَعْنِي بِهِ الْجعل أَيْضا فِي الرّقية لِأَنَّهُ ذكر ذَلِك أَيْضا فِي سِيَاق الْجَبْر اه المغنى لِابْنِ قدامَة رَحمَه الله تَعَالَى 8 5 ج 5 من الأجارة
مَذْهَب على رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ان الْحَظْر والاباحة اذا اجْتمعَا فالحظر أولى اذا تساوى سبباهما وَكَذَلِكَ يجب أَن يكون حكمهمَا فِي الْأَخْبَار المروية عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَمذهب أَصْحَابنَا يدل على أَن ذَلِك قَوْلهم وَقد بَيناهُ فِي أصُول الْفِقْه اه أَحْكَام الْقُرْآن 158 ج 2
وَمِمَّا يدل على أَن التَّحْرِيم أولى لَو تَسَاوَت الْآيَتَانِ فِي ايجاب حكميهما أَن فعل الْمَحْظُور يسْتَحق بِهِ الْعقَاب وَترك الْمُبَاح لَا يسْتَحق بِهِ الْعقَاب والأحتياط والأمتناع مِمَّا لَا يُؤمن اسْتِحْقَاق الْعقَاب بِهِ فَهَذِهِ قَضِيَّة وَاجِبَة فِي حكم الْعقل اه احكام الْقُرْآن ج 2 159
وَمَتى ورد خبران فِي احدهما حظر شئ وَفِي الآخر اباحته فخبر الْحَظْر أولاهما

اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست