مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المسائل التسع
المؤلف :
الفرغاني، حامد مرزا خان
الجزء :
1
صفحة :
51
قَوْله بالْقَوْل الْمَرْجُوح كَقَوْل مُحَمَّد مَعَ وجود قَول ابي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى اذا لم يصحح اَوْ يقوى وَجهه
واولى من هَذَا بِالْبُطْلَانِ الافتاء بِخِلَاف ظَاهر الرِّوَايَة اذا لم يصحح والافتاء بالْقَوْل الْمَرْجُوح عَنهُ اه رد الْمُحْتَار
وَلَو دَخلهَا مرَارًا أَي بِغَيْر احرام فَعَلَيهِ لكل دُخُول نسك حج أَو عمْرَة بَيَان نسك وَكَذَا لكل دُخُول دم مُجَاوزَة وَمن وهم عدم وجوب الدَّم اذا لم يرد أحد النُّسُكَيْنِ كصاحب الأيضاح شرح الاصلاح فانه مُخَالف لَا طَلَاق الاصحاب بِأَن من جاوزه فَأحْرم يجب عَلَيْهِ دم الْمُجَاوزَة ان لم يعد الى الْمِيقَات 8 اه عَليّ الْقَارِي ص 61
قَوْله وَمن وهم نِسْبَة الْوَهم حَقِيقَة ترجع الى ائمتنا الثَّلَاثَة وهم لم يوجبوه بِمُجَرَّد التجاوز على مَا تقدم وعَلى مَا يَأْتِي
وَهَذَا الفقية يَقُول قَوْله لَا طَلَاق الاصحاب الخ فِيهِ أَنهم لم يطلقوا بل قيدوا وجوب الدَّم بأَرْبعَة أَشْيَاء الاول التجاوز عَن الْمِيقَات بِغَيْر احرام الثَّانِي الاحرام من دَاخل الْمِيقَات الثَّالِث عدم الْعود الى الْمِيقَات وَالرَّابِع كَمَا فِي الْهِدَايَة الشُّرُوع فِي الطّواف باستلام الْحجر فَأَيْنَ اطلاق الاصحاب
وَالْعجب من مثل ملاعلي الْقَارِي كَيفَ لم يتَنَبَّه بِهَذِهِ الْقُيُود والشروط
فَقَوله للاطلاق الاصحاب بِأَن من جاوزه فَأحْرم الخ ينْقض مدعاه وَهُوَ وجوب الدَّم بِمُجَرَّد التجاوز بل وجود الدَّم مَشْرُوط بالشرائط الْمُتَقَدّمَة فاذا فقد الشُّرُوط وَلَو وَاحِد مِنْهَا فَأَيْنَ الْمَشْرُوط
اسم الکتاب :
المسائل التسع
المؤلف :
الفرغاني، حامد مرزا خان
الجزء :
1
صفحة :
51
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir