responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 46
للْحِفْظ عَن الْغَلَط فِي الذّكر وان يَسْتَوِي ذكره فِي أَيَّامه على قدر مَعْلُوم من صلواته على سيد الْخلق صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه واستغفاره وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده كَمَا صَحَّ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
وان أَرَادَ من الْبِدْعَة مُطلق مَا لم يُوجد فِي عَهده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم فَكل الْمُسلمين مبتدعون الا الْقَلِيل
مثلا الاستاذ الالباني هَل يُوَافق رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم فِي ملابسه ومآكله ونومه وجلوسه وقعوده وخصوصا فِي أَخذه المعاش لتعليمه اضعافا مضاعفة على مَا سمع
وَهل ثَبت شَيْء فِي الْكتاب اَوْ السّنة اَوْ الاجماع فِي جَوَاز الاكل بِالدّينِ مَعَ ثُبُوت الْعَكْس قطعا على مَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة الاولى اللَّهُمَّ الا ان يكون الاكل بِالدّينِ بالاضطرار فعلى قدر الضَّرُورَة لَا أَن يَشْتَرِي بِالدّينِ السيارة وان يَبْنِي الْقُصُور وَيجمع حطام الدُّنْيَا لنَحْو قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَمن كَانَ يُرِيد حرث الدُّنْيَا نؤته مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَة من نصيب} الشورى آيَة 20
وَقَول الاستاذ الالباني وَزِيَادَة الْحَصَى أَو نَحْوهَا مُنكر على مَا فِي حَدِيث مسسلم من غير زِيَادَة فِيهِ ان الْمُخَالفَة غير الزِّيَادَة انما الْمُنكر مُخَالفَة الضَّعِيف للثقة وَهنا زِيَادَة الضِّعَاف المقوين بِتَعَدُّد الطّرق
والاستاذ الالباني يستحسن الاذاعة فِي المسجدللحاجة فَلْيَكُن السبحة من هَذَا الْقسم للْحِفْظ عَن الْغَلَط

اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست