responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 21
وَأخرجه عَن يزِيد بن أبي زِيَاد وَابْن أبي ليلى عَن كَعْب بن عجْرَة عَن بِلَال رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم نَحوه وَيزِيد بن أبي زِيَاد وَابْن أبي ليلى مستضعفان مَعَ نسبتهما الى الصدْق وَالله تَعَالَى أعلم نصب الرَّايَة 1168
واذا عرفت ان احاديث مسح الجورب مُتَكَلم فِيهَا وَلم يَصح تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ فشروط الائمة الاربعة على جَوَاز مسح الجورب أَن يكون ثخينا مستمسكا على السَّاق بِغَيْر ربط صَحِيحَة ليَكُون فِي معنى الْخُف لِأَن غسل الرجل قَطْعِيّ وَالْخَبَر المستفيض فِي مسح الْخُف يصلح ان يكون مُخَصّصا اما الاحاديث الَّتِي تكلم فِيهَا النقاد لَا تصلح لتخصيص الْقطعِي فَلَا يجوز الْمسْح على الجورب الرَّقِيق الَّذِي لَا يسْتَمْسك بِنَفسِهِ على السَّاق
شُرُوط الائمة الاربعة فِي مسح الجورب فِي فقه الْمذَاهب الاربعة ج 193
احاديث مسح النَّعْلَيْنِ فِيهِ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا رَوَاهُ ابْن عدي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من جِهَته عَن رواد بن الْجراح عَن سُفْيَان عَن زيد بن اسْلَمْ عَن عَطاء بن يسَار عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا ان رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَوَضَّأ مرّة وَمسح على نَعْلَيْه انْتهى قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا رَوَاهُ رواد وَهُوَ ينْفَرد عَن الثَّوْريّ بمناكر هَذَا احدها والثقات رَوَوْهُ عَن الثَّوْريّ دون هَذِه اللَّفْظَة قَالَ الشَّيْخ

اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست