responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 15
اخذ الاجرة بِمُجَرَّد التِّلَاوَة وَلم يقلهُ بل منعُوهُ كَمَا تقدم فشجع النَّاس بقوله هَذَا بِبيع دينهم بدنياهم وَكَأَنَّهُ لم يعلم الى الْآن حَقِيقَة اخلاص الْعِبَادَة لله سُبْحَانَهُ وَأتي فِيهِ أثارا مَقْطُوعَة عَن بعض الصَّحَابَة بِأَن أُجْرَة ختم الْقُرْآن كَذَا وَكَذَا من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
وَهل يعْتَمد عَلَيْهَا من نسب الى الْعلم فِي مُعَارضَة كتاب الله وَالسّنة والاجماع وَالْقِيَاس وَهل يَثِق من لَهُ خبْرَة بِالْحَدِيثِ على المقطوعات فَهَذَا حَاله واذا كَانَ الامر كَمَا قَالَ فَمَا مَعَاني نَحْو لَا يشْتَرونَ بآيَات الله ثمنا قَلِيلا وَمَا تَسْأَلهُمْ عَلَيْهِ من أجر فِي مَوَاضِع من الْقُرْآن الْمجِيد واقرؤا الْقُرْآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ
وَذَلِكَ الحَدِيث خبر وَاحِد هَل يُعَارض القطعيات لَا لَا كَمَا تقدم
وَكَذَا ادعاؤه بَان المانعين من أَخذ الاجرة على التِّلَاوَة استدلوا بِمثل حَدِيث الْقوس وَلَا يحْتَج بِهَذَا الا من لَا خبْرَة لَهُ بمراتب الادله وَكتب الحَدِيث الخ بَاطِل لجهله فِي دَعْوَاهُ هَذِه أَو تجاهله عَمَّن يسْتَدلّ بِمثل هَذَا الحَدِيث وهم الائمة الاربعة والمتقدمون من أَصْحَابهم والامام البُخَارِيّ فِي فَضَائِل الْقُرْآن شبه من أكل بِالْقُرْآنِ بِمن لم يُجَاوز الْقُرْآن حنجرته فَهَل يجوز لَهُم انهم لَا خبْرَة لَهُم بمراتب الادلة وَكتب الحَدِيث
وَحَدِيث الْقوس رَوَاهُ فِي جمع الْفَوَائِد 636 ج 1 ابو الدَّرْدَاء رَفعه من يَأْخُذ على تَعْلِيم الْقُرْآن قوسا قَلّدهُ الله قوسا من نَار للكبير
قَالَ الْمخْرج رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير عَن طَرِيق يحيى بن عبد الْعَزِيز عَن

اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست