responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 12
سَمِعت ابا هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَذكره وَرَوَاهُ مُخْتَصرا من حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَالَ حَدِيث حسن اه التَّرْغِيب والترهيب ص 64 ج 1
وَعَن بُرَيْدَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم من قَرَأَ الْقُرْآن يتأكل بِهِ النَّاس جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَوَجهه عظم لَيْسَ عَلَيْهِ لحم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الايمان مشكاة المصابيع ص 193 من فَضَائِل الْقُرْآن اخْتلفُوا فِي الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص بِحَسب اخْتِصَاصه بِهِ على أَرْبَعَة اقسام
لَان الْعَام لَا يَخْلُو اما ان يكون واردا جَزَاء بِسَبَب مَنْقُول اَوْ جَوَابا لسؤال سَائل وَالْجَوَاب اما ان يكون مُسْتقِلّا أَو غير مُسْتَقل والمستقل اما أَن يكون زَائِدا على قدر الْجَواب أَو لَا يكون زَائِدا فَصَارَ أَرْبَعَة أَقسَام الخ
وَالثَّالِث مَا خرج مخرج الْجَواب وَهُوَ مُسْتَقل بِنَفسِهِ وَلم يزدْ على قدر الْجَواب وَهَذَا يخْتَص بالِاتِّفَاقِ بِمَا تقدم الخ 00 حَاشِيَة الازميري على شرح مرقات الاصول 116 ج 2
وَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى الى اخْتِصَاصه بِالسَّبَبِ وارادة ذَلِك السَّبَب الْخَاص مِنْهُ مجَازًا وانما يثبت الحكم لغيره بِنَصّ آخر وبالقياس الخ من الْحَاشِيَة الْمَذْكُورَة 117 ج 2
وَلَا يُمكن ان تعَارض الْفُرُوع الْجُزْئِيَّة الاصول الْكُلية لَان الْفُرُوع الْجُزْئِيَّة ان لم تقتض عملا فَهِيَ فِي مَحل التَّوَقُّف وان اقْتَضَت عملا فالرجوع الى الاصول هُوَ

اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست