responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المداينة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
التي يستعملونها ويستدلون عليها بقوله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1]. فإن المراد به هو الدين الحلال الذي بيّن الله ورسوله حِلَّه، دون الدين الحرام، وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة تأتي مطلقة أو عامة في بعض المواضع ولكن يجبُ أن تخصص أو تقيد بما دل على التخصيص والتقيد.

[1] سورة البقرة، 282.
اسم الکتاب : المداينة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست