responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 98
فقراء الحرم، لكل واحد مد من طعام، أو يصوم عن كل مد يوما.
ومن جامع في الفرج، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تكرار نظر، قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه المضي فيه، ويحج السنة القادمة، وينحر بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن كان بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه، وإن كان في عمرة أفسدها وعليه شاة.
وعقد النكاح لا يصح من المحرم، وليس عليه فدية فيه، والضرورات تبيح المحظورات، ولكنه يفدي عن كل محظور.

س: ما أحكام الفوات والإحصار؟
ج: من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يصل إلى

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست