responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 82
[زكاة الفطر]
زكاة الفطر س: ما حكم زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟ وما مقدارها؟
ج: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ومقدارها صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط [1] .
س: متى تخرج زكاة الفطر؟ ولمن تعطى؟
ج: وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم.
س: هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟
ج: لا يجوز ذلك، ولو فعل لم تجزئه.

[1] الصاع: أربعة أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين.
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست