responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 67
ولا بأس بانتظار من يحضره من قريب وغيره إن لم يشق ذلك أو يطول، ولا بأس بالنظر إليه وتقبيله، ويجب الإسراع في قضاء دينه وإنفاذ وصيته.
س: ما حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه؟
ج: كل ذلك فرض كفاية.
س: من أحق الناس بغسل الميت؟
ج: يتولى غسل الميت مسلم ثقة أمين عالم بأحكام الغسل، إذا رأى خيرا ذكره وإلا سكت، وإن كان الميت رجلا تولاه رجال، وإن كان امرأة تولاها نساء، إلا الزوجين فيحق لهما غسل بعضهما إن أرادا.
س: كيف يغسل الميت؟
ج: يغسل الميت بماء طهور مباح في مكان مستور، لا يحضره إلا الغاسل ومن يعينه، ويستر ما بين سرته وركبتيه وجوبا، ولا يمس عورته بيديه، ويجعل السرير

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست