responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 31
س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار؟
ج: للصلوات ثلاثة أوقات هي: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت اضطرار.
فوقت الفضيلة: أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء، فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير، وإن لم تتفق تصلى في أول وقتها، وصلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها.
ووقت الاختيار: من أول وقت كل صلاة إلى خروج وقت الاختيار، كما أوضحت لك آنفا.
ووقت الاضطرار: من خروج وقت الاختيار إلى خروج وقت الصلاة، وهو في العصر من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء، ونحوهما من الأعذار.

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست