responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 25
النفساء تقبيلا ومباشرة، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج.
س: ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج؟
ج: الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم، ومن فعل ذلك آثم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه [1] .
س: ما علامة طهر الحائض والنفساء؟
ج: علامة طهرهما: القصة البيضاء، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها.
س: إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع؟

[1] الدينار: (4. 25) جرامات من الذهب، انظر فقه الزكاة للقرضاوي 1.
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست