responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 23
8 -) السبب: دم الحيض والنفاس دم صحة، ودم الاستحاضة دم علة وفساد.
س: هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام؟
ج: لا يجوز لهما ذلك، ولو فعلتا لم يقبل منهما، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه.
س: إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا؟
ج: إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر، وكذا إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أداء المغرب والعشاء.
س: هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت؟
ج: لا يجوز لهما ذلك؛ لأن الطواف صلاة، وهما ممنوعتان من أدائها.

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست