responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 15
والردة عن الإسلام، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
س: إذا توضأ مسلم ثم شك هل أحدث بعد وضوئه أم لا، فكيف يفعل؟
ج: من تيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث فليبن على اليقين، وهو أنه متطهر، ومن تيقن الحدث ثم شك هل تطهر بعده أم لا بنى على اليقين، وهو أنه محدث.
س: ما الأمور التي يحرم على المحدث فعلها؟
ج: يحرم عليه أداء الصلاة، والطواف، ومس المصحف.
س: كيف يتطهر المريض؟
ج: من كان مريضا وجب عليه الوضوء، فإن عجز عنه فلا بأس أن يوضئه شخص آخر، فإن خشي زيادة مرض أو تأخر برء بسبب الماء تيمم، فإن عجز عن التيمم يممه شخص آخر، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حاله بدون طهارة.

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست