responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 10
[الاستنجاء]
الاستنجاء س: عرف الاستنجاء والاستجمار.
ج: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيل بماء، والاستجمار: إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها.
س: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
ج: كلاهما مجزئ، إلا أن الاستنجاء أفضل، والجمع بينهما أكمل، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده.
س: كم عدد مسحات الاستجمار؟
ج: لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات،

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست