responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 16
عشرا ثمَّ اسجد فقلها عشرا ثمَّ اجْلِسْ للاستراحة فقلها عشرا قبل أَن تقوم فَذَلِك خَمْسَة وَسَبْعُونَ فِي كل رَكْعَة وَهِي ثَلَاثمِائَة فِي أَربع رَكْعَات أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحَيْهِمَا.
فَإِن قيل الْأَرْجَح أَن جلْسَة الاسْتِرَاحَة فاصلة لَا من الأولى وَلَا من الثَّانِيَة قلت الْجَواب عَن ذَلِك أَن هَذِه الجلسة فِي صَلَاة التَّسْبِيح لَيست كجلسة الاسْتِرَاحَة بل جلْسَة مزيدة فِي هَذِه الصَّلَاة كالركوع فِي صَلَاة الْكُسُوف.
ذكر ذَلِك شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر فِي أَمَالِيهِ وَلِهَذَا طولت فَدلَّ على أَنَّهَا هُنَا من الرَّكْعَة الأولى فَكَذَلِك التَّشَهُّد الْأَخير من الرَّكْعَة الرَّابِعَة وَلَا تتمّ خَمْسَة وَسَبْعُونَ إِلَّا بِمَا يُقَال فِيهِ.
فَإِن قيل فَمَا الَّذِي أوجب لَك التَّوَقُّف مَعَ مَا ذكرت من وُجُوه الِاسْتِدْلَال قلت مَسْأَلَة رَأَيْتهَا فِي تَهْذِيب الْبَغَوِيّ فَإِنَّهُ بعد أَن قرر فِي مسَائِل الِاسْتِخْلَاف أَن الْخَلِيفَة الْمُقْتَدِي فِي الثَّانِيَة يتم ظهرا لَا جُمُعَة لِأَنَّهُ لم يدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة قَالَ مَا نَصه وَلَو أدْرك الْمَسْبُوق فِي الرُّكُوع من الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَرَكَعَ وَسجد مَعَ الإِمَام فَلَمَّا قعد للتَّشَهُّد أحدث الإِمَام وَتقدم الْمَسْبُوق لَهُ أَن يتم الْجُمُعَة لِأَنَّهُ صلى مَعَ الإِمَام رَكْعَة هَذَا نَصه بِحُرُوفِهِ.

اسم الکتاب : اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست