responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 11
هَذَا وَقد صرح بِالْمَسْأَلَة وَاشْتِرَاط الِاسْتِمْرَار إِلَى السَّلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ والكمال الدَّمِيرِيّ فِي شرحيهما على الْمِنْهَاج وَعبارَة السُّبْكِيّ والدميري هَذَا إِذا أكملها مَعَ الإِمَام أما لَو خرج مِنْهَا قبل السَّلَام فَلَا ويرشد إِلَيْهِ قَوْله فَيصَلي بعد سَلام الإِمَام رَكْعَة هَذِه عِبَارَته.
وَقَول الشَّيْخ جلال الْمحلي فِي شَرحه وَاسْتمرّ مَعَه إِلَى أَن سلم يحْتَمل التَّقْيِيد والتصوير لأجل صُورَة الْكتاب.
وَالْأول أوجه وَإِلَّا لبين حكم الْقسم الآخر وألحقه بِالْأولِ كَمَا جرت بِهِ عَادَته وَعَادَة الشُّرَّاح قبله وَإِلَّا لَكَانَ زِيَادَة إِبْهَام واستمرار على مَا فِي الْمَتْن من الْإِبْهَام.
وَإِن نظرت إِلَى الِاسْتِدْلَال وجدته يُؤَيّد الِاشْتِرَاط وَذَلِكَ لِأَن الأَصْل فِي الْجُمُعَة أَلا يصلى شَيْء مِنْهَا إِلَّا مَعَ الإِمَام خرج صُورَة من أدْرك رَكْعَة بِالْحَدِيثِ فَوَجَبَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ بِشَرْط حُصُول مُسَمّى الرَّكْعَة. وَالتَّشَهُّد وَالسَّلَام داخلان فِي مُسَمّى الرَّكْعَة وَذَلِكَ من وُجُوه:
أَحدهَا أَن النُّصُوص وَالْإِجْمَاع على أَن الْجُمُعَة وَالصُّبْح والعيد وَنَحْوهَا رَكْعَتَانِ وَالظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء أَربع رَكْعَات وَالْمغْرب ثَلَاث رَكْعَات وَالْقَوْل بِأَن آخر الرَّكْعَات الْفَرَاغ من السَّجْدَة الثَّانِيَة وَأَن التَّشَهُّد وَالسَّلَام قدر زَائِد عَلَيْهَا يلْزم عَلَيْهِ أحد أَمريْن إِمَّا إِخْرَاج ذَلِك عَن مُسَمّى الصَّلَاة وَهُوَ شَيْء لم يقلهُ أحد فِي التَّشَهُّد وَإِن قَالَ بِهِ بعض الْعلمَاء فِي

اسم الکتاب : اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست