responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 193
224 - وله [1] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه» .
ـــــــــــــــــــــــــ
(224) حسن.
رواه أبو داود العلم 3 / 321 رقم 3657 وابن ماجه المقدمة [1] / 20 رقم 8 والدارمي المقدمة [1] / 53 رقم 2161 وأحمد 2 / 321، 365 والحاكم [1] / 126 وقال الحاكم صحيح.
من أفتى: على بناء المفعول أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو وقع في الخطأ لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه.
وقيل على صيغة المجهول وقيل من المعلوم يعني كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده.

[1] جاء بها بعض النسخ ولهما والتصويب من مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله.
اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست