responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 154
[باب الهدية على الشفاعة]
" 86 " باب الهدية على الشفاعة
170 - عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا» رواه أبو داود ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها. وله عن مسروق عنه من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال: ذلك كفر {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
ـــــــــــــــــــــــــ
(170) حسن رواه أبو داود البيوع 3 / 291 رقم 3541 وأحمد في المسند 5 / 261.
وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها كما أن الربا يضيع الحلال.

اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست