responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 142
[باب النهي عن الحلف بالأمانة]
" 79 " باب النهي عن الحلف بالأمانة
154 - عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود بسند صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــ
(154) رواه أبو داود الأيمان والنذور 3 / 223 رقم 3253 وأحمد 5 / 352 وابن حبان 10 / 205 رقم 4363 والطحاوي في مشكل الآثار 2 / 136 والحاكم 4 / 298 والبيهقي 10 / 3 قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم 94 وقال إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.
يدل الحديث على تحريم الحلف بالأمانة ولا يجوز الحلف بغير الله مطلقا فهو كفر بالله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فلا يجوز الحلف بالأب أو بالنبي أو بالولي أو بالشرف أو بغير ذلك من الأشياء قال في النهاية: يشبهه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى.

اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست