responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 140
[باب ما جاء في الشتم بالزنا]
" 77 " باب ما جاء في الشتم بالزنا
152 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» .
ـــــــــــــــــــــــــ
(152) رواه البخاري الحدود 12 / 185 رقم 6858 ومسلم الإيمان 3 / 1282 رقم 1660.
قال الحافظ قال ابن المهلب أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى وقال الحافظ في نقله الإجماع نظر.

اسم الکتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست