responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 430
وبعضهم يترك ذلك لشُبهٍ قامت في ذهنه! من مثل: أن القصر لا يجوز إلا في حالة الخوف! أو: أن القصر أو الجمع لا يجوز إلا في سفر الطّاعة، كالحج. وهذا لا نصيب له من الصّحة، ولا حظّ له من حيث الأدلة، بل قامت الأدلة على خلافه، ولهذا: فلا معوّل عليه عند أهل العلم.
قال الشّنقيطي: ((أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعيّة في السفر، خلافاً لمن شذّ،
وقال: لا قصر إلا في خوف! ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة خاصّة، فإنها أقوال لا معوّل عليها عند أهل العلم (3) .
أو: أن السفر الآن يتم في الطّائرات والسيّارات والقطارات، ولا مشقة فيها، بخلاف السفر قديماً!
أو: أن المسافر يقتضي عمله السّفر الدّائم! قال السيد سابق: ((ويستوي في ذلك: السّفر في الطّائرة، أو القاطرة، كما يستوي سفر الطّاعة

اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست