responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 351
الناس فيه، فيكون باقي الصلوات كالجمعة، في عدم جواز التخطي، وهذا هو الظاهر، لوجود العلّة، وهي الإيذاء، بل يجري ذلك في مجالس العلم وغيرها.
قال الحافظ ابن حجر: ((وقد استثني من كراهة التخطي، ما إذا كان في الصفوف الأولى فرجة، فأراد الداخلُ سدّها، فيغتفر له، لتقصيرهم)) (5) .
وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخطي في حديث ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعاً: ((من لغا أو تخطى كانت له ظهراً)) (6) .
قال ابن وهب ـ أحد رواته ـ: معناه: أجزأت عنه الصلاة، وحرم فضيلة الجمعة (1) .
[59] * سنّة الجمعة القبليّة:
كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج من بيته يوم الجمعة، فيصعد منبره، ثم يؤذّن المؤذّن، فإذا فرغ أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته (2) .
ولو كان للجمعة سنّة قبلها، لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان، بصلاة السنّة،

اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست