responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 196
والكراهية ثابتة في غير حديث، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يزد على الركعتين، مع حرصه على الصّلاة، كما في الحديث السابق.
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر، وأنا أُصلّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا، ونحن نصلّي هذه الصّلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلّوا بعد الفجر إلا سجدتين (2) .
قال الترمذي عقبه: ((وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلّي الرجل بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر)) (3) .
وروى البيهقي وغيره بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلاً يصلّي بعد طلوع الفجر، أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد! يعذّبني الله على الصّلاة؟! قال: لا، ولكن يعذّبك على خلاف السنّة (4) .
وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب ـ رحمه الله تعالى ـ، وهو سلاح قوي

اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست