responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 121
السجدتين، حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء، وأهل النّظر)) [1] .
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع.
عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود [2] .
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به [3] .
وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لص الصّلاة وسارقها شراً من لص الأموال وسارقها.
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا خشوعها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود [4] .
فصرح بأنه أسوأ حالاً من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من

[1] تفسير القرطبي: (11/124- 125) ونحوه في ((التذكرة)) : (ص 338 - ط السقا) .
[2] أخرجه أحمد في ((المسند)) : (4/122) وأبو داود في ((السنن)) رقم (855) والترمذي في ((الجامع)) : رقم (265) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (870) وابن حبان في ((الصحيح)) : رقم (501- موارد) وإسناده صحيح. انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (7224) و (7225) و ((مشكاة المصابيح)) : رقم (878) .
[3] الصلاة وحكم تاركها: (ص 142) .
[4] أخرجه أحمد في ((المسند)) : (5/310) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (966) و (986) و ((مشكاة المصابيح)) : رقم (885) و ((صحيح الترغيب والترهيب)) : رقم (525) .
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست