اسم الکتاب : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 215
على الذبيحة أن يقول صلى الله على محمد بل أحب ذلك وأحب أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات لأن ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه إيمان بالله وعبادة له ويوجد عليها إن شاء الله من قالها وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف فياق حديثه الماضي في الباب الثاني وبسط - رضي الله عنه - الكلام في هذا ونازعه في ذلك آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن كما ذكره صاحب المحيط وعلله بأن قال لأن فيها إيهام الإهلال لغير الله انتهى. وكره ابن حبيب من المالكية ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح ونقل اصبغ عن ابن القاسم قال موطنان لا يذكر فيهما إلا الله الذبيحة والعطاس فلا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله ولو قال بعد ذكر الله، صلى الله على محمد لم يكن تسمية له مع الله وعف أشهب قال لا ينبغي أن يجعل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - استناناً. واختلف أصحاب أحمد فكرهها القاضي وأصحابه وحكاها أبو الخطاب في رؤوس المسائل وقال إن شاء، ولا يستحب كقول الشافعي وأحتج من كرهها بما روى أبو محمد الخلال بسنده عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح وبما سيأتي بعد بيسير عند العطاس، وقد قال الحليمي كما يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة عليه في الصلاة كذلك يتقرب بها أيضاً عند الذبح وليس ذلك إشراكاً لأنه لا يقال بسم الله واسم رسوله وإنما يقال بسم الله، وصلى الله على رسوله أو اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والله الموفق.
(الصلاة عليه عند عقد البيع)
وأما الصلاة عليه عند عقد البيع فقد قال الأردبيلي في الأنوار أنه لو قال المشتري بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت البيع صح قال لأن المضر ما ليس من مصالح العقد ولا من مقتضياته ولا من مستحباته. قلت: وهو حسن ومع ذلك فلا دليل على استحباب الصلاة عند البيع وبالله التوفيق.
(الصلاة عليه عند كتابة الوصية)
وأما الصلاة عليه عند كتابة الوصية فقد ذكره بعض المتأخرين واستدل به بما
اسم الکتاب : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 215