responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 401
[2]- حديث أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس في المسجد"[1].
وجه الدلالة من الحديثين:
أنهما قد دلا دلالة صريحة على جواز إدخال الصبيان المساجد.
القول الراجح في المسألة:
مما سبق بيانه من الأدلة في هذه المسألة يتضح أن الأدلة الدالة على جواز إدخال الصبيان المساجد أقوى من غيرها ولكن مع هذا أقول أنه ينبغي أن تجنب المساجد الصبيان غير المميزين وكذلك المجانين لأنه لا يؤمن منهم عدم الطهارة وتشويش المصلين وإشغالهم مما يفقد المصلين الخشوع في صلاتهم بل إنهم ربما يؤذون المصلين في صلاتهم ولكن من كان مضطرا لإدخال ولده الصغير للمسجد كأن يكون مسافراً ودخل المسجد وقت الصلاة أو أنه لا يوجد عنده من يترك ولده الصغير عنده أو يخاف عليه إذا تركه وحده فلا بأس بإدخاله المسجد مع الاهتمام بنظافته وأدبه حيث إن الضرورة تقدر بقدرها أما المجانين الذين لا يدركون فإنهم لا يمكنون من دخول المساجد لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [2] فقد نهى الله تبارك وتعالى عن قربان الصلاة والنهي عن قربان الصلاة نهي عن قربان مواضعها في حالة السكر فكذلك الصلاة في حالة عدم الإدراك والتمييز.

[1] سبق إخراجه ص 398.
[2] آيه 43 سورة النساء.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست