responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 388
ففي الحديث دلالة على منع الحائض من دخول المسجد الحرام فيلزم منه منعها من المرور فيه لأجل الحيض فقياس عليه كل مسجد، فالحائض ممنوعة من دخوله والمرور فيه.
5- حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ... ” فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب “ [1].
قال الخطابي: في الحديث بيان أن الجنب لا يدخل المسجد وظاهر قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب” يأتي مقامه في المسجد ومروره فيه[2].
واعترض على الاستدلال بهذا الحديث:
بأنه حديث ضعيف فقد ضعفه ابن المنذر والخطابي والنووي وابن حزم والألباني[3].
وأجيب عن هذا بأن الحديث قد حسنه الزيلعي وابن القطان وقال الحافظ ابن حجر صححه ابن خزيمة[4].
وقال أصحاب هذا القول وعلى فرض ضعفه فإنه يتقوى بالأحاديث الدالة على المنع.
واستدل أصحاب القول الثاني على جواز عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:

[1] تقدم تخريجه.
[2] انظر معالم السنن 1/158.
[3] انظر الأوسط 2/110، معالم السنن 1/158، المجموع 2/161، المحلى 2/186، ارواء الغليل 1/210.
[4] انظر نصب الراية 1/194، المجموع 2/161، التلخيص الحبير 1/140.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست