responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 386
المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.
...
المطلب الثاني: في حكم عبور الجنب والحائض المسجد
اختلف الفقهاء في عبور الحائض والجنب المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم عبور الجنب والحائض المسجد وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية[1].
القول الثاني: يجوز عبور الجنب والحائض المسجد، وبه قال الشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب والظاهرية[2].
القول الثالث: يجوز عبور الحائض والجنب المسجد إذا دعت لذلك الحاجة والضرورة، وبه قال الشافعية في وجه وبعض الحنابلة[3].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على تحريم عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:
1- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال بينما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد فقال: “يا عائشة ناوليني الثوب” فقالت: إني حائض. فقال ” إن حيضتك ليست

[1] انظر المبسوط 1/118، بدائع الصنائع 1/38، الاختيار 1/14، المعونه 1/161، التفريع 1/206، منح الجليل 1/131، الحاوي 2/267، المجموع 2/172، مغني المحتاج 1/71، المغني 1/200، الإنصاف 1/244، 347، المبدع 1/186.
[2] انظر الأم 1/244، الحاوي/267، المجموع 1/172، المغني 1/200، الإنصاف 1/244، 347، المبدع 1/189، المحلى 2/184- 187.
[3] انظر فتح العزيز 2/147ـ148، 418، والمجموع 2/172، الإنصاف 1/244، 327، المبدع 1/189.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست