responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 384
[2]- ما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث[1].
واعترض على هذا الاستدلال:
بأنه لا دلالة فيه على جواز مكث الجنب في المسجد لأنه ليس فيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرهم عليه بعد علمه به منهم، ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم روي ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها[2].
3- ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه كالمتيمم الذي فقد الماء بدليل أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب[3]؟ قال: نعم، “إذا توضأ فليرقد “ [4].
4- ولأن الوضوء أحد الطهورين[5].
وقد يعترض على هذين الدليلين بأنهما لاتقوم بهما حجة مقابل الأدلة

[1] انظر نيل الأوطار 1/228، المغني 1/201.
[2] انظر أحكام القرآن للجصاص 2/204.
[3] انظر المستوعب 1/237، الشرح الممتع 1/294.
[4] أخرجه البخاري 1/75 في كتاب الغسل باب كينونة الجنب في البيت، ومسلم 1/248 في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له....
[5] انظر الشرح الممتع 1/294.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست