responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 378
ففي هذا الحديث دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد فمن باب أولى مكثها فيه[1].
4- حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ... ” فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب “ [2].
وقد دل هذا الحديث على تحريم اللبث في المسجد وكذلك العبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها[3].
واعترض على الاستدلال بهذا الحديث.
بأنه حديث ضعيف فقد ضعفه ابن المنذر والخطابي والنووي وابن حزم والألباني[4].
وأجيب عن هذا بأن الحديث قد حسنه الزيلعي وابن القطان وقال الحافظ صححه ابن خزيمة[5].
وقال أصحاب هذا القول على فرض ضعفه فإنه يتقوى بالأحاديث السابقة الدالة على المنع.
5- حديث أم سلمه ـ رضي الله عنها ـ وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ نادى

[1] انظر فتح الباري 1/401.
[2] أخرجه أبو داود 1/158-159 في كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد، والبيهقي في سننه 2/442 في الصلاة باب الجنب يمر في المسجد ماراً ولا يقيم فيه، وابن حزم في المحلى 2/185.
[3] انظر معالم السنن 1/158، عون المعبود 1/391.
[4] انظر الأوسط 2/110، معالم السنن 1/158، المجموع 2/161، المحلى 2/186، ارواء الغليل 1/210.
[5] انظر نصب الراية 1/194، المجموع 2/161، 1/140. التلخيص الحبير 1/140.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست